السيد الخميني

186

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

نعم لو نسي الجهر أو الإخفات في القراءة ، فالظاهر عدم وجوب تلافيهما ، وإن كان الأحوط التدارك ، سيّما إذا تذكّر في الأثناء ، فإنّه لا ينبغي له ترك الاحتياط بالإتيان بقصد القُربة المطلقة . ومن نسي الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه ، وذكر قبل الدخول في السجود ، انتصب مطمئنّاً ، لكن بقصد الاحتياط والرجاء في نسيان الطمأنينة ، ومضى في صلاته . ومن نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله ، وذكر قبل أن يخرج عن مسمّى السجود ، أتى بالذكر ، لكن في غير نسيان الذكر يأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة . ولو ذكر بعد رفع الرأس فقد جاز محلّ التدارك فيمضي في صلاته . ومن نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنينة فيه ، وذكر قبل الدخول في مسمّى السجود الثاني ، انتصب مطمئنّاً ومضى فيها ، لكن في نسيان الطمأنينة يأتي رجاءً واحتياطاً . ولو ذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فقد جاز محلّ التدارك فيمضي فيها . ومن نسي السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه ، وذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع أو قبل التسليم - إن كان المنسيّ السجدة الأخيرة أو التشهّد الأخير - يتدارك المنسي ويعيد ما هو مترتّب عليه . ولو نسي سجدة واحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم ، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث ، فقد جاز محلّ التدارك ، وإنّما عليه قضاء المنسي وسجدتا السهو . وإن كان قبل ذلك ، فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيانُ بها من دون تعيين للأداء والقضاء ، ثمّ بالتشهّد والتسليم احتياطاً ، ثمّ سجدتي السهو احتياطاً ، وفي صورة نسيان التشهّد الإتيان به كذلك ، ثمّ بالتسليم وسجدتي السهو احتياطاً ؛ وإن كان الأقوى فوت محلّ التدارك فيهما بعد التسليم مطلقاً ، وعليه قضاء المنسيّ وسجدتا السهو . ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً تداركه ، فإن لم يتداركه بطلت صلاته ، وكذا لو لم يتدارك ما ذكره في المحلّ على ما تقدّم .